صدرت التعديلات الجديدة لقانون الأحزاب الجديد، وقد نشرت النصوص قبل وبعد التعديل في المقال السابق بحيث يمكنكم الوصول إليها بالضغط هنا
وقد آثرت أن أطرح التعليق في مقال منفصل حيث أعرض فيه لوجهة نظر قانونية بمعناها الدقيق أكثر منها سياسية متمنيًا أن يكون في النقد الموجه لتلك التعديلات سلبًا أو إيجابًا الفائدة في تحليلها من الناحية القانونية الفنية ...
تعليق عام:
على الرغم من أن التعديلات الجديدة قد حرصت على تسمية الأمور بمسمياتها ووضع الأمور في نصابها الصحيح وألغت ما قابلها في النصوص المعدلة من إشارات لمباديء الاشتراكية كنظام اقتصادي ومن صلاحيات للمدعي العام الاشتراكي الذي لا وجود له بعد التعديلات الدستورية الـ.... المفروضة في 2005. إلا أن العوار القانوني مازال مسيطرًا على هذا القانون ومازالت مباديء الاشتراكية موجودة فيه بالمواد 3 و29 على سبيل المثال!!
المادة 4:
لم تتغير كثيرًا الشروط الواجب توافرها في الحزب، كل ما هنالك إلغاء الجزء الخاص بتميز البرنامج والذي كانت تستند إليه لجنة شئون الأحزاب في السابق لرفض أي حزب لا تريد قبوله، كما ألغت الأحكام المتعلقة بالاشتراكية وبعض الأمور الشكلية التي لم تعد محلًا للتطبيق
المادة 6 بند 1:
كل ما أضيف لها من تعديل إنقاص المدة الزمنية اللازم مرورها فيمن اكتسب الجنسية المصرية لينضم لحزب سياسي بحيث تكون 5 سنوات بدلًا من 10 سنوات.
المادة 7:
قدر المشرع هنا أن يزيد من عدد المؤيدين للحزب ليصبحوا 5000 دون اشتراط توزعهم على محافظات معينة بدلًا من ألف من عشر محافظات شرط ألا يقل العدد في كل محافظة عن 50.
جدير بالذكر أن هذه المادة وقبل إنشاء حزب الغد (الذي انشأه 2000 عضو) كانت تنص على 50 فقط لإنشاء حزب.
ولعل المشرع أراد بذلك الشرط ألا يترك المجال واسعًا أمام كل تلك المجموعات المتحمسة حماسًا قد يكون وقتيًا ولا يقوى على المنافسة أو كسب مجال في الانتخابات وبالتالي يفتت الجهد ... إلا أن ذلك في حد ذاته يشكل عبئًا على مؤسسي الحزب، فعدد 5000 كبير جدًا وكون توقيعاتهم مصدقًا عليها مكلف (كل توقيع حوالي 30 جنيه).
على أية حال فإن الجدل حول هذه المادة لا طائل منه ويخلو من الحجج!!
المادة 8:
غيرت هذه المادة تشكيل لجنة شئون الأحزاب وجعلتها قضائية خالصة بعد أن كانت تضم رئيس مجلس الشورى ووزيري العدل والداخلية وشخصيات عامة (حزب حاكم يعني) إلا أنها لم تعترف لها بالصفة القضائية وجعلت قرارتها إدارية يطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا. وفي هذا الصدد ألزم القانون اللجنة بعرض قرار رفضها إن رفضت على المحكمة الإدارية العليا خلال 8 أيام ولم يتركها للمؤسسين كما في السابق.
ولا أدري لماذا تتمسك اللجنة سواء في التعديلات الدستورية أو في تعديلات قانون الأحزاب بإسناد شئون القانون العام لمحكمة قانون خاص، إن إسناد اختصاصات تتعلق بالأحزاب السياسية أو سلطات الدولة (صحة عضوية مجلس الشعب) لمحكمة النقض لأمر خطأ من الناحية الفنية يجدر مراجعته وإعادة النظر فيه
وأخيرًا جعل القانون نشر أسماء مؤسسي الحزب والإعلان عنه على نفقة الحزب نفسه بعد أن كانت هذه مهمة المدعي العام الاشتراكي غير الموجود!!
المادة 9:
جعلت هذه المادة تأسيس الأحزاب بالإخطار بدلًا من اشتراط موافقة اللجنة أولًا
المادة 11:
ألغت هذه المادة التزام الحزب بنشر التبرعات التي يحصل عليها من الأشخاص والتي تزيد عن خمسمائة جنيه في إحدى الصحف اليومية وأبقت على الباقي
المادة 17:
شملت تعديلان، الأول بشأن تغيير المدعي العام الاشتراكي غير الموجود ليكون النائب العام والثاني ألا تسمح للجنة بمصادرة الصحف أو المطبوعات أو وقف نشرها لأي سبب قبل حل الحزب
كان هذا مضمون التعديلات والتعليق عليه فنيًا، والله الموفق!!
No comments:
Post a Comment