14.8.11

التعليق على محاكمة العادلي ... الأحد 14 أغسطس


متابعة لمحاكمات الثورة واستكمالًا لما كنت قد بدأته من شرح مجريات الأمور التي تبدو غامضة لغير المشتغلين
 بالقانون أو غير مفهومة اعرض معكم للتعليق على بعض ما جاء في محاكمة العادلي يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2011:

أولًا: تحية للأستاذ خالد الذي دافع بحق عن هيبة المحاماة وعن حق المحامي في ابداء كافة ما يعن له من طلبات شفهيًا ودون أن تقاطعه المحكمة.

ثانيًا: تحية إجلال وتقدير واعتزاز بالأستاذ – نقيب المحامين الأسبق – سامح عاشور على الدور الرائد الذي قام به في سبيل تنظيم صفوف محاميّ الادعاء المدني والمساعدة في حسن سير العدالة.

ثالثًا: وهو التعليق الدائم والأبدي فلابد من انتقاد الأسلوب الدعائي الذي يقوم به محامو الادعاء المدني، وهو أمر ليس بغريب على قاعات المحاكم الجنائية إذ غالبًا ما يلجأ المحامون إلى أسلوب لإظهار براعتهم أمام موكليهم الحاضرين أو أمام الحضور في الجلسة وتاريخ المحامين مليء بالمواقف التي حث فيها شيوخ المحامين والقضاة على عدم المضي قدمًا في مثل هذه الأمور إذ فيها ضياع لهيبة المحاماة ووقار العدالة ... إذا كان الوضع كذلك فما بالك بمحاكمات تذاع على القنوات التليفزيونية!!!

الخطير في الأمر أن كثرة ابداء ذات الطلبات والتفصيل فيها والتزيد يبطيء من المحاكمات ويزيد من مرارة الأمر سواء على أهل المدعين مدنيًا أو على أهل المتهمين. وصدقًا قال الشيخ الشعراوي أن في بطء المحاكمات إهدار للعدالة إذ في قتل المتهم أو عقابه بعد حين قسوة وشدة لا يبررها عند الناس قسوة جريمته التي مضى عليها أمد طويل، وإن محاسبته في حينها يجد المبرر القوي والدافع العام في رد الاعتبار للمجني عليه.

رابعًا: الكلمة التي كثيرًا ما قالها رئيس المحكمة: أحمد رفعت "مرافعة يا أستاذ، دي مرافعة، مفيش مرافعة دلوقتي ..."

أي محاكمة فيها إجراءات شكلية وأخرى موضوعية، يجب نظر الشكل والانتهاء منه أولًا قبل البدء في الموضوع، يعني، نعرف من هم المتهمين، من هم المجني عليهم، ما هي الجرائم بالتحديد، ما هي مواد القانون، اختصاص المحكمة ... إلخ. فإذا ما فصل القاضي في كل  الطلبات والدفوع الشكلية بدأت المرافعة والحديث في الموضوع؛ وإذا ما بدأت المرافعة تسقط الدفوع الشكلية – كأصل عام – ويعتبر من له حق إبدائها متنازلًا عنها، لذلك كان القاضي يرجيء كافة الدفوع الموضوعية والحديث فيها إلى وقت المرافعة.

خامسًا: التعويض المؤقت
في محكمة اسمها المحكمة المدنية وهي تنظر المسائل المدنية كالإيجار والبيع والشراء والتعويض وما إلى ذلك، وهناك محكمة جنائية تنظر الجرائم مثل القتل والضرب والسرقة والنصب وما إلى ذلك.

من المفترض أن النيابة هي من تباشر الدعوى الجنائية، يعني هي اللي بتعمل كل حاجة فيها، وأن من يصيبه ضرر يلجأ للمحكمة المدنية طالبًا التعويض ... استثناءً يسمح للمجني عليه (اللي اضرب مثلًا في جريمة الضرب) أو المضرور من الجريمة (أهل القتيل مثلًا) أن يدعي مدنيًا أمام المحكمة الجنائية، وهذا أفضل له لأن قواعد الاثبات في القضاء الجنائي أسهل، وأفضل للعدالة لأن نفس الوقائع تنظر أمام قاضي واحد فتكون أسرع وأسهل.

المهم، المدعي المدني أمام المحاكم الجنائية غالبًا ما يطلب تعويض مؤقت كي يضمن حقه في التعويض ثم يرفع دعوى بالتعويض أمام المحكمة المدنية فيما بعد ...

لو لاحظتم ستجدوا أن جميع المدعين بالحق المدني قد ادعوا بمبلغ في وواحد (قرش واحد، 51، 501، 5001، 20001، 10001، 40001) وكثير من الناس طبعًا يتساءل "هو إيه حكاية الواحد ده، وليه كل محامي قال رقم؟!!"

الفكرة إن هناك أحكام يجوز استئنافها وأحكام تصدر انتهائية (يعني مفيهاش استئناف) وغالبًا تكون الأحكام انتهائية إما لسبب متعلق بموضوعها مثل الطلاق (فلن ترجع له بعد الحكم) أو متعلق بقيمتها القليلة التي لا تستدعي أن ينظرها عدد أكبر من القضاة، وقد كانت القيمة الانتهائية محل تغيير كلما استدعت الظروف.

على ذلك، فإن المحامي أمام المحكمة الجنائية يطلب تعويضًا أكبر بجنيه واحد عن النصاب الانتهائي للمحكمة حتى يمكنه الاستئناف بعد ذلك ...

طب هو مش المفروض الكلام ده يبقى موحد، يعني كله يطلب مبلغ واحد؟!!!

المشكلة أن كثير من المحامين لا يقرأون ولا يتابعون فكل منهم طلب حسب آخر تعديل وصله في قانون المرافعات، والأصح أن يطلب 10001 لأن هذا هو النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية وبتطبيق نصوص المواد 403 إجراءات في شأن استئناف أحكام محكمة الجنح و381 إجراءات في شأن تطبيق أحكام الجنح على ما لم يرد فيه نص بالنسبة للجنايات.

الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق الصادر بتاريخ 10 يناير 1972، والطعن رقم 1541 لسنة 45 ق الصادر بتاريخ 19 يناير 1976
وعلى ذلك فإن كل محام طلب أقل من عشرة آلاف وواحد لن يستطيع استئناف الحكم والعكس بالعكس.

أتمنى أن أكون قد أجملت وأوجزت وألا أن يكون في ذلك إطالة، ومستعد للإجابة على كافة اسئلتكم إن شاء الله.




No comments:

Post a Comment