20.8.11

الرسوم القضائية

من يوم ما اشتغلت في المحاماة وأنا ف سنة أولى حقوق وكان نفسي أعرف الراجل اللي قاعد يكتب شوية حاجات كده وفي الآخر يقدرلي الرسم بيعمل الكلام ده ازاي
طبعًا أنا عارف إن لها قواعد ورسوم ثابتة ورسوم نسبية والكلام ده ... بس مكنتش لاقي قانون الرسوم، والمحامين كلهم تسألهم يقولك ما هو بيقدر واحنا بندفع اللي يقدره وخلاص وبتبقى معروفة بعد كده، لدرجة إن المحامين بقى لما يجيلهم قضية كبيرة قبل ما يطلبوا الأتعاب يروح يسأل بتاع الرسوم هي دي رسومها كام!!!

المهم أخيرًا لقيت شرح مبسط لموضوع الرسوم ده، فقلت انقله زي ما هو:

شرح لها قانون خاص لتقنين تحصيلها والمطالبة بها والتظلم فيها طبقا للقانون 90/44 وتعديلاته.

undefined

ماهو الرسم النسبي:
الرسم النسبي يفرض بنسبة معينة من قيمة الطلب أو قيمة الدعوى حسب الأحوال في الدعاوى معلومة القيمة ويتم حسابه طبقا للمادة 1 من قانون الرسوم.

نص المادة الأولى رسوم:
يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2% حتى 250 جنيه.
3% فيما زاد على 250 جنيه حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على  2000 جنيه حتى 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ماهو الرسم الثابت:
يفرض هذا الرسم على الدعاوى مجهولة القيمة وهى الدعاوى التى لايمكن تقدير قيمتها، وتكون فيها الطلبات غير قابلة للتقدير. مثال ذلك: دعاوى (صحة التوقيع – التزوير الأصلية – الأزالة)

كما تنص المادة الأولى رسوم فقرة ثانية يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
مئة قرش فى الدعاوى الجزئية.
ثلاثة مئة قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
ألف قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.

الرسوم المستحقة فى حالات الصلح والترك

تخضع الدعاوى المحكوم فيها بالصلح لنص المادتين 20، 20 مكرر من قانون الرسوم

وتنص المادة 20 رسوم رسوم على الآتي:
إذا انتهى النزاع صلحًا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة (103 مرافعات) قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لايستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية)

أما نص المادة 20 مكرر فهذا نصها:
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد

عمومًا يجب أن ننوه أنه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة يجب ألا نغفل نص المادة التاسعة رسوم والتى تنص على:
لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فأذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به
أى أنه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة وطبقا لنص المادة 1  والمادة 9 رسوم تكون على الألف الأولى فقط.

ماهى الدعاوى المعفاة من الرسوم:

تنص المادة 50 رسوم:
لاتستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعاوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة.
كذلك تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية المرفوعة من العامل أو ورثته ولا دخل لقلم الكتاب لبحث ما إذا كانت هذه الدعاوى ينطبق عليها قانون قانون العمل من عدمه

وكذلك فإن الهيئات الآتية معفاة من الرسوم:
  1. الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية.
  2. بنك ناصر الأجتماعى.
  3. الهيئة العامة للتأمين الصحى.
  4. مرفق مياه القاهرة.
مع العلم أن هذه الجهات ملزمة بالمصاريف اذا كانت مدعى عليها وحكم بإلزامها بالمصاريف.

نقلًا عن موقع محكمة شمال القاهرة الابتدائية: http://www.northcairocourt.com/pages/ErshadatWMa3loomat.aspx?PageName=Fees&Node=51


14.8.11

التعليق على محاكمة العادلي ... الأحد 14 أغسطس


متابعة لمحاكمات الثورة واستكمالًا لما كنت قد بدأته من شرح مجريات الأمور التي تبدو غامضة لغير المشتغلين
 بالقانون أو غير مفهومة اعرض معكم للتعليق على بعض ما جاء في محاكمة العادلي يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2011:

أولًا: تحية للأستاذ خالد الذي دافع بحق عن هيبة المحاماة وعن حق المحامي في ابداء كافة ما يعن له من طلبات شفهيًا ودون أن تقاطعه المحكمة.

ثانيًا: تحية إجلال وتقدير واعتزاز بالأستاذ – نقيب المحامين الأسبق – سامح عاشور على الدور الرائد الذي قام به في سبيل تنظيم صفوف محاميّ الادعاء المدني والمساعدة في حسن سير العدالة.

ثالثًا: وهو التعليق الدائم والأبدي فلابد من انتقاد الأسلوب الدعائي الذي يقوم به محامو الادعاء المدني، وهو أمر ليس بغريب على قاعات المحاكم الجنائية إذ غالبًا ما يلجأ المحامون إلى أسلوب لإظهار براعتهم أمام موكليهم الحاضرين أو أمام الحضور في الجلسة وتاريخ المحامين مليء بالمواقف التي حث فيها شيوخ المحامين والقضاة على عدم المضي قدمًا في مثل هذه الأمور إذ فيها ضياع لهيبة المحاماة ووقار العدالة ... إذا كان الوضع كذلك فما بالك بمحاكمات تذاع على القنوات التليفزيونية!!!

الخطير في الأمر أن كثرة ابداء ذات الطلبات والتفصيل فيها والتزيد يبطيء من المحاكمات ويزيد من مرارة الأمر سواء على أهل المدعين مدنيًا أو على أهل المتهمين. وصدقًا قال الشيخ الشعراوي أن في بطء المحاكمات إهدار للعدالة إذ في قتل المتهم أو عقابه بعد حين قسوة وشدة لا يبررها عند الناس قسوة جريمته التي مضى عليها أمد طويل، وإن محاسبته في حينها يجد المبرر القوي والدافع العام في رد الاعتبار للمجني عليه.

رابعًا: الكلمة التي كثيرًا ما قالها رئيس المحكمة: أحمد رفعت "مرافعة يا أستاذ، دي مرافعة، مفيش مرافعة دلوقتي ..."

أي محاكمة فيها إجراءات شكلية وأخرى موضوعية، يجب نظر الشكل والانتهاء منه أولًا قبل البدء في الموضوع، يعني، نعرف من هم المتهمين، من هم المجني عليهم، ما هي الجرائم بالتحديد، ما هي مواد القانون، اختصاص المحكمة ... إلخ. فإذا ما فصل القاضي في كل  الطلبات والدفوع الشكلية بدأت المرافعة والحديث في الموضوع؛ وإذا ما بدأت المرافعة تسقط الدفوع الشكلية – كأصل عام – ويعتبر من له حق إبدائها متنازلًا عنها، لذلك كان القاضي يرجيء كافة الدفوع الموضوعية والحديث فيها إلى وقت المرافعة.

خامسًا: التعويض المؤقت
في محكمة اسمها المحكمة المدنية وهي تنظر المسائل المدنية كالإيجار والبيع والشراء والتعويض وما إلى ذلك، وهناك محكمة جنائية تنظر الجرائم مثل القتل والضرب والسرقة والنصب وما إلى ذلك.

من المفترض أن النيابة هي من تباشر الدعوى الجنائية، يعني هي اللي بتعمل كل حاجة فيها، وأن من يصيبه ضرر يلجأ للمحكمة المدنية طالبًا التعويض ... استثناءً يسمح للمجني عليه (اللي اضرب مثلًا في جريمة الضرب) أو المضرور من الجريمة (أهل القتيل مثلًا) أن يدعي مدنيًا أمام المحكمة الجنائية، وهذا أفضل له لأن قواعد الاثبات في القضاء الجنائي أسهل، وأفضل للعدالة لأن نفس الوقائع تنظر أمام قاضي واحد فتكون أسرع وأسهل.

المهم، المدعي المدني أمام المحاكم الجنائية غالبًا ما يطلب تعويض مؤقت كي يضمن حقه في التعويض ثم يرفع دعوى بالتعويض أمام المحكمة المدنية فيما بعد ...

لو لاحظتم ستجدوا أن جميع المدعين بالحق المدني قد ادعوا بمبلغ في وواحد (قرش واحد، 51، 501، 5001، 20001، 10001، 40001) وكثير من الناس طبعًا يتساءل "هو إيه حكاية الواحد ده، وليه كل محامي قال رقم؟!!"

الفكرة إن هناك أحكام يجوز استئنافها وأحكام تصدر انتهائية (يعني مفيهاش استئناف) وغالبًا تكون الأحكام انتهائية إما لسبب متعلق بموضوعها مثل الطلاق (فلن ترجع له بعد الحكم) أو متعلق بقيمتها القليلة التي لا تستدعي أن ينظرها عدد أكبر من القضاة، وقد كانت القيمة الانتهائية محل تغيير كلما استدعت الظروف.

على ذلك، فإن المحامي أمام المحكمة الجنائية يطلب تعويضًا أكبر بجنيه واحد عن النصاب الانتهائي للمحكمة حتى يمكنه الاستئناف بعد ذلك ...

طب هو مش المفروض الكلام ده يبقى موحد، يعني كله يطلب مبلغ واحد؟!!!

المشكلة أن كثير من المحامين لا يقرأون ولا يتابعون فكل منهم طلب حسب آخر تعديل وصله في قانون المرافعات، والأصح أن يطلب 10001 لأن هذا هو النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية وبتطبيق نصوص المواد 403 إجراءات في شأن استئناف أحكام محكمة الجنح و381 إجراءات في شأن تطبيق أحكام الجنح على ما لم يرد فيه نص بالنسبة للجنايات.

الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق الصادر بتاريخ 10 يناير 1972، والطعن رقم 1541 لسنة 45 ق الصادر بتاريخ 19 يناير 1976
وعلى ذلك فإن كل محام طلب أقل من عشرة آلاف وواحد لن يستطيع استئناف الحكم والعكس بالعكس.

أتمنى أن أكون قد أجملت وأوجزت وألا أن يكون في ذلك إطالة، ومستعد للإجابة على كافة اسئلتكم إن شاء الله.




6.8.11

مصطلحات محاكمة مبارك!!



طبعًا كل الناس تابعت محاكمة مبارك والعادلي والمسئولين في التلفزيون، والاقبال عليها بقى أكثر من الاقبال على أي مسلسل ... وردود الفعل كتييييييييييير

أنا مش حعلق على المحاكمة نفسها ولا على الإجراءات دلوقتي، بس حسيت إن في ناس كتير كانت بتتفرج ومش فاهمة حاجات كتير من اللي بتحصل، أو مش عارفه هو إيه بيحصل ليه وإزاي ... عشان كده، فكرت كل ما تيجي حلقة من حلقات المحاكمة أشوف أكتر مصطلحات استخدمت والناس مش عارفاها وأحاول اشرحها بشكل مبسط عشان الناس تفهم

بالنسبة للقانونيين الكلام ده حيبقى سطحي زيادة عن اللزوم، لأنه موجه لغير المتخصصين، ولما تتقدم العملية شوية ممكن نفتح نقاش قانوني حول الدفوع والدفاعات بقى بشكل متخصص!!

أول حاجة: يعني إيه ادعاء مدني:
المدعي المدني ده واحد اتضرر من الجريمة اللي ارتكبت سواء ضرر مادي (عربيته اتكسرت مثلا) أو ضرر أدبي (ابنه اتعور أو مات وهو حس بالحزن) أو أضرار تانية كتير في القانون ..

المفروض إن ده يروح يرفع القضية بتاعته قدام محكمة مدنية لكن القانون أعطاه الحق إنه يرفعها قدام محكمة الجنايات عشان هي مرتبطة بيها وتسهيلًا عليه فيفضل إنه يرفعها قدام القاضي الجنائي لأن الاثبات قدامه أسهل وأحكامه أسرع

المدعي المدني كل طلباته إنه ياخذ تعويض، وكشيء جانبي يراقب النيابة ويساعدها إن لزم الأمر في اثبات التهمة على المتهم

جرى العرف إن المدعي المدني بيقدم مذكرات ولا يتكلم كثيرًا أثناء المحاكمة إلا ما ندر يعني ...

طب يعني إيه ضم القضية
طبعًا كل الناس شافت الدفع اللي قاله فريد الديب ... إنه عايز يرجع القضية عشان حكم الضم باطل، حنعرف الأول هو ايه الضم وبعدين نبقى نشوف هو بيقول باطل ليه

الضم ده بيحصل لما يبقى في قضيتين مرتبتطين ببعض منظورتين أمام دائرتين مختلفتين فيجي المحامي يطلب من واحد من القضاة أنه يضم القضية اللي عنده على التانية ... في الحالة دي يا إما القاضي يضم التانية على اللي عنده وينظر الاتنين، يا إما يضم بتاعته على التانية ويبعتها للقاضي التاني (وده اللي حصل)

ايه بقى الرد ده؟
ضمانات التقاضي اتنين، حياد وحيدة، فلازم القاضي يكون عنده حياد لما ينظر القضية فيحكم ويتعامل مع المتقاضين بالقانون والإجراءات، ولازم يبقى عنده حيدة يعني ضمير وميأثرش ف حكمه شيء ويبقى نزيه
في بعض الحالات اللي القاضي بيكون مشكوك ف حيدته لأنه مثلًا قريب أحد الخصوم هو أو مراته، أو لأن في عداوة بينه وبين أحد الخصوم أو أي سبب تاني ... في الحالات دي يا إما هو يتنحى بنفسه يا إما لو متنحاش يطلب واحد من المحامين رده أو مخاصمته.

لو اتقدم طلب الرد أو المخاصمة لازم القاضي مياخدش أي قرار في القضية لحد ما يفصل في طلب الرد أو المخاصمة، وبالتالي لو خد قرار زي الضم ممكن يبطل لأنه لسة لم يفصل في طلب الرد

متهيألي دي كده معظم الحاجات الغريبة اللي اتقالت ولو حد عنده اسأله ممكن يحطها في التعليقات وأنا حرد إن شاء الله.