من يوم ما اشتغلت في المحاماة وأنا ف سنة أولى حقوق وكان نفسي أعرف الراجل اللي قاعد يكتب شوية حاجات كده وفي الآخر يقدرلي الرسم بيعمل الكلام ده ازاي
طبعًا أنا عارف إن لها قواعد ورسوم ثابتة ورسوم نسبية والكلام ده ... بس مكنتش لاقي قانون الرسوم، والمحامين كلهم تسألهم يقولك ما هو بيقدر واحنا بندفع اللي يقدره وخلاص وبتبقى معروفة بعد كده، لدرجة إن المحامين بقى لما يجيلهم قضية كبيرة قبل ما يطلبوا الأتعاب يروح يسأل بتاع الرسوم هي دي رسومها كام!!!
المهم أخيرًا لقيت شرح مبسط لموضوع الرسوم ده، فقلت انقله زي ما هو:
شرح لها قانون خاص لتقنين تحصيلها والمطالبة بها والتظلم فيها طبقا للقانون 90/44 وتعديلاته.

ماهو الرسم النسبي:
الرسم النسبي يفرض بنسبة معينة من قيمة الطلب أو قيمة الدعوى حسب الأحوال في الدعاوى معلومة القيمة ويتم حسابه طبقا للمادة 1 من قانون الرسوم.
نص المادة الأولى رسوم:
يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2% حتى 250 جنيه.
3% فيما زاد على 250 جنيه حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ماهو الرسم الثابت:
يفرض هذا الرسم على الدعاوى مجهولة القيمة وهى الدعاوى التى لايمكن تقدير قيمتها، وتكون فيها الطلبات غير قابلة للتقدير. مثال ذلك: دعاوى (صحة التوقيع – التزوير الأصلية – الأزالة)
كما تنص المادة الأولى رسوم فقرة ثانية يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
مئة قرش فى الدعاوى الجزئية.
ثلاثة مئة قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
ألف قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
الرسوم المستحقة فى حالات الصلح والترك
تخضع الدعاوى المحكوم فيها بالصلح لنص المادتين 20، 20 مكرر من قانون الرسوم
وتنص المادة 20 رسوم رسوم على الآتي:
إذا انتهى النزاع صلحًا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة (103 مرافعات) قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لايستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية)
أما نص المادة 20 مكرر فهذا نصها:
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد
عمومًا يجب أن ننوه أنه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة يجب ألا نغفل نص المادة التاسعة رسوم والتى تنص على:
لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فأذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به
أى أنه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة وطبقا لنص المادة 1 والمادة 9 رسوم تكون على الألف الأولى فقط.
ماهى الدعاوى المعفاة من الرسوم:
تنص المادة 50 رسوم:
لاتستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعاوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة.
كذلك تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية المرفوعة من العامل أو ورثته ولا دخل لقلم الكتاب لبحث ما إذا كانت هذه الدعاوى ينطبق عليها قانون قانون العمل من عدمه
وكذلك فإن الهيئات الآتية معفاة من الرسوم:
- الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية.
- بنك ناصر الأجتماعى.
- الهيئة العامة للتأمين الصحى.
- مرفق مياه القاهرة.
مع العلم أن هذه الجهات ملزمة بالمصاريف اذا كانت مدعى عليها وحكم بإلزامها بالمصاريف.
نقلًا عن موقع محكمة شمال القاهرة الابتدائية: http://www.northcairocourt.com/pages/ErshadatWMa3loomat.aspx?PageName=Fees&Node=51