20.8.11

الرسوم القضائية

من يوم ما اشتغلت في المحاماة وأنا ف سنة أولى حقوق وكان نفسي أعرف الراجل اللي قاعد يكتب شوية حاجات كده وفي الآخر يقدرلي الرسم بيعمل الكلام ده ازاي
طبعًا أنا عارف إن لها قواعد ورسوم ثابتة ورسوم نسبية والكلام ده ... بس مكنتش لاقي قانون الرسوم، والمحامين كلهم تسألهم يقولك ما هو بيقدر واحنا بندفع اللي يقدره وخلاص وبتبقى معروفة بعد كده، لدرجة إن المحامين بقى لما يجيلهم قضية كبيرة قبل ما يطلبوا الأتعاب يروح يسأل بتاع الرسوم هي دي رسومها كام!!!

المهم أخيرًا لقيت شرح مبسط لموضوع الرسوم ده، فقلت انقله زي ما هو:

شرح لها قانون خاص لتقنين تحصيلها والمطالبة بها والتظلم فيها طبقا للقانون 90/44 وتعديلاته.

undefined

ماهو الرسم النسبي:
الرسم النسبي يفرض بنسبة معينة من قيمة الطلب أو قيمة الدعوى حسب الأحوال في الدعاوى معلومة القيمة ويتم حسابه طبقا للمادة 1 من قانون الرسوم.

نص المادة الأولى رسوم:
يفرض فى الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2% حتى 250 جنيه.
3% فيما زاد على 250 جنيه حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على  2000 جنيه حتى 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.

ماهو الرسم الثابت:
يفرض هذا الرسم على الدعاوى مجهولة القيمة وهى الدعاوى التى لايمكن تقدير قيمتها، وتكون فيها الطلبات غير قابلة للتقدير. مثال ذلك: دعاوى (صحة التوقيع – التزوير الأصلية – الأزالة)

كما تنص المادة الأولى رسوم فقرة ثانية يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
مئة قرش فى الدعاوى الجزئية.
ثلاثة مئة قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
ألف قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.

الرسوم المستحقة فى حالات الصلح والترك

تخضع الدعاوى المحكوم فيها بالصلح لنص المادتين 20، 20 مكرر من قانون الرسوم

وتنص المادة 20 رسوم رسوم على الآتي:
إذا انتهى النزاع صلحًا بين الطرفين وأثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقا للمادة (103 مرافعات) قبل صدور حكم قطعي في مسألة فرعية أو حكم تمهيدي في الموضوع لايستحق على الدعوى إلا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية)

أما نص المادة 20 مكرر فهذا نصها:
إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد

عمومًا يجب أن ننوه أنه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة يجب ألا نغفل نص المادة التاسعة رسوم والتى تنص على:
لاتحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه فأذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أساس ما حكم به
أى أنه عند تقدير رسم على دعوى معلومة القيمة وطبقا لنص المادة 1  والمادة 9 رسوم تكون على الألف الأولى فقط.

ماهى الدعاوى المعفاة من الرسوم:

تنص المادة 50 رسوم:
لاتستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة فإذا حكم في الدعاوى بإلزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة.
كذلك تعفى من الرسوم الدعاوى العمالية المرفوعة من العامل أو ورثته ولا دخل لقلم الكتاب لبحث ما إذا كانت هذه الدعاوى ينطبق عليها قانون قانون العمل من عدمه

وكذلك فإن الهيئات الآتية معفاة من الرسوم:
  1. الهيئة العامة للتأمينات الأجتماعية.
  2. بنك ناصر الأجتماعى.
  3. الهيئة العامة للتأمين الصحى.
  4. مرفق مياه القاهرة.
مع العلم أن هذه الجهات ملزمة بالمصاريف اذا كانت مدعى عليها وحكم بإلزامها بالمصاريف.

نقلًا عن موقع محكمة شمال القاهرة الابتدائية: http://www.northcairocourt.com/pages/ErshadatWMa3loomat.aspx?PageName=Fees&Node=51


14.8.11

التعليق على محاكمة العادلي ... الأحد 14 أغسطس


متابعة لمحاكمات الثورة واستكمالًا لما كنت قد بدأته من شرح مجريات الأمور التي تبدو غامضة لغير المشتغلين
 بالقانون أو غير مفهومة اعرض معكم للتعليق على بعض ما جاء في محاكمة العادلي يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2011:

أولًا: تحية للأستاذ خالد الذي دافع بحق عن هيبة المحاماة وعن حق المحامي في ابداء كافة ما يعن له من طلبات شفهيًا ودون أن تقاطعه المحكمة.

ثانيًا: تحية إجلال وتقدير واعتزاز بالأستاذ – نقيب المحامين الأسبق – سامح عاشور على الدور الرائد الذي قام به في سبيل تنظيم صفوف محاميّ الادعاء المدني والمساعدة في حسن سير العدالة.

ثالثًا: وهو التعليق الدائم والأبدي فلابد من انتقاد الأسلوب الدعائي الذي يقوم به محامو الادعاء المدني، وهو أمر ليس بغريب على قاعات المحاكم الجنائية إذ غالبًا ما يلجأ المحامون إلى أسلوب لإظهار براعتهم أمام موكليهم الحاضرين أو أمام الحضور في الجلسة وتاريخ المحامين مليء بالمواقف التي حث فيها شيوخ المحامين والقضاة على عدم المضي قدمًا في مثل هذه الأمور إذ فيها ضياع لهيبة المحاماة ووقار العدالة ... إذا كان الوضع كذلك فما بالك بمحاكمات تذاع على القنوات التليفزيونية!!!

الخطير في الأمر أن كثرة ابداء ذات الطلبات والتفصيل فيها والتزيد يبطيء من المحاكمات ويزيد من مرارة الأمر سواء على أهل المدعين مدنيًا أو على أهل المتهمين. وصدقًا قال الشيخ الشعراوي أن في بطء المحاكمات إهدار للعدالة إذ في قتل المتهم أو عقابه بعد حين قسوة وشدة لا يبررها عند الناس قسوة جريمته التي مضى عليها أمد طويل، وإن محاسبته في حينها يجد المبرر القوي والدافع العام في رد الاعتبار للمجني عليه.

رابعًا: الكلمة التي كثيرًا ما قالها رئيس المحكمة: أحمد رفعت "مرافعة يا أستاذ، دي مرافعة، مفيش مرافعة دلوقتي ..."

أي محاكمة فيها إجراءات شكلية وأخرى موضوعية، يجب نظر الشكل والانتهاء منه أولًا قبل البدء في الموضوع، يعني، نعرف من هم المتهمين، من هم المجني عليهم، ما هي الجرائم بالتحديد، ما هي مواد القانون، اختصاص المحكمة ... إلخ. فإذا ما فصل القاضي في كل  الطلبات والدفوع الشكلية بدأت المرافعة والحديث في الموضوع؛ وإذا ما بدأت المرافعة تسقط الدفوع الشكلية – كأصل عام – ويعتبر من له حق إبدائها متنازلًا عنها، لذلك كان القاضي يرجيء كافة الدفوع الموضوعية والحديث فيها إلى وقت المرافعة.

خامسًا: التعويض المؤقت
في محكمة اسمها المحكمة المدنية وهي تنظر المسائل المدنية كالإيجار والبيع والشراء والتعويض وما إلى ذلك، وهناك محكمة جنائية تنظر الجرائم مثل القتل والضرب والسرقة والنصب وما إلى ذلك.

من المفترض أن النيابة هي من تباشر الدعوى الجنائية، يعني هي اللي بتعمل كل حاجة فيها، وأن من يصيبه ضرر يلجأ للمحكمة المدنية طالبًا التعويض ... استثناءً يسمح للمجني عليه (اللي اضرب مثلًا في جريمة الضرب) أو المضرور من الجريمة (أهل القتيل مثلًا) أن يدعي مدنيًا أمام المحكمة الجنائية، وهذا أفضل له لأن قواعد الاثبات في القضاء الجنائي أسهل، وأفضل للعدالة لأن نفس الوقائع تنظر أمام قاضي واحد فتكون أسرع وأسهل.

المهم، المدعي المدني أمام المحاكم الجنائية غالبًا ما يطلب تعويض مؤقت كي يضمن حقه في التعويض ثم يرفع دعوى بالتعويض أمام المحكمة المدنية فيما بعد ...

لو لاحظتم ستجدوا أن جميع المدعين بالحق المدني قد ادعوا بمبلغ في وواحد (قرش واحد، 51، 501، 5001، 20001، 10001، 40001) وكثير من الناس طبعًا يتساءل "هو إيه حكاية الواحد ده، وليه كل محامي قال رقم؟!!"

الفكرة إن هناك أحكام يجوز استئنافها وأحكام تصدر انتهائية (يعني مفيهاش استئناف) وغالبًا تكون الأحكام انتهائية إما لسبب متعلق بموضوعها مثل الطلاق (فلن ترجع له بعد الحكم) أو متعلق بقيمتها القليلة التي لا تستدعي أن ينظرها عدد أكبر من القضاة، وقد كانت القيمة الانتهائية محل تغيير كلما استدعت الظروف.

على ذلك، فإن المحامي أمام المحكمة الجنائية يطلب تعويضًا أكبر بجنيه واحد عن النصاب الانتهائي للمحكمة حتى يمكنه الاستئناف بعد ذلك ...

طب هو مش المفروض الكلام ده يبقى موحد، يعني كله يطلب مبلغ واحد؟!!!

المشكلة أن كثير من المحامين لا يقرأون ولا يتابعون فكل منهم طلب حسب آخر تعديل وصله في قانون المرافعات، والأصح أن يطلب 10001 لأن هذا هو النصاب الانتهائي للمحاكم الجزئية وبتطبيق نصوص المواد 403 إجراءات في شأن استئناف أحكام محكمة الجنح و381 إجراءات في شأن تطبيق أحكام الجنح على ما لم يرد فيه نص بالنسبة للجنايات.

الطعن رقم 1476 لسنة 41 ق الصادر بتاريخ 10 يناير 1972، والطعن رقم 1541 لسنة 45 ق الصادر بتاريخ 19 يناير 1976
وعلى ذلك فإن كل محام طلب أقل من عشرة آلاف وواحد لن يستطيع استئناف الحكم والعكس بالعكس.

أتمنى أن أكون قد أجملت وأوجزت وألا أن يكون في ذلك إطالة، ومستعد للإجابة على كافة اسئلتكم إن شاء الله.




6.8.11

مصطلحات محاكمة مبارك!!



طبعًا كل الناس تابعت محاكمة مبارك والعادلي والمسئولين في التلفزيون، والاقبال عليها بقى أكثر من الاقبال على أي مسلسل ... وردود الفعل كتييييييييييير

أنا مش حعلق على المحاكمة نفسها ولا على الإجراءات دلوقتي، بس حسيت إن في ناس كتير كانت بتتفرج ومش فاهمة حاجات كتير من اللي بتحصل، أو مش عارفه هو إيه بيحصل ليه وإزاي ... عشان كده، فكرت كل ما تيجي حلقة من حلقات المحاكمة أشوف أكتر مصطلحات استخدمت والناس مش عارفاها وأحاول اشرحها بشكل مبسط عشان الناس تفهم

بالنسبة للقانونيين الكلام ده حيبقى سطحي زيادة عن اللزوم، لأنه موجه لغير المتخصصين، ولما تتقدم العملية شوية ممكن نفتح نقاش قانوني حول الدفوع والدفاعات بقى بشكل متخصص!!

أول حاجة: يعني إيه ادعاء مدني:
المدعي المدني ده واحد اتضرر من الجريمة اللي ارتكبت سواء ضرر مادي (عربيته اتكسرت مثلا) أو ضرر أدبي (ابنه اتعور أو مات وهو حس بالحزن) أو أضرار تانية كتير في القانون ..

المفروض إن ده يروح يرفع القضية بتاعته قدام محكمة مدنية لكن القانون أعطاه الحق إنه يرفعها قدام محكمة الجنايات عشان هي مرتبطة بيها وتسهيلًا عليه فيفضل إنه يرفعها قدام القاضي الجنائي لأن الاثبات قدامه أسهل وأحكامه أسرع

المدعي المدني كل طلباته إنه ياخذ تعويض، وكشيء جانبي يراقب النيابة ويساعدها إن لزم الأمر في اثبات التهمة على المتهم

جرى العرف إن المدعي المدني بيقدم مذكرات ولا يتكلم كثيرًا أثناء المحاكمة إلا ما ندر يعني ...

طب يعني إيه ضم القضية
طبعًا كل الناس شافت الدفع اللي قاله فريد الديب ... إنه عايز يرجع القضية عشان حكم الضم باطل، حنعرف الأول هو ايه الضم وبعدين نبقى نشوف هو بيقول باطل ليه

الضم ده بيحصل لما يبقى في قضيتين مرتبتطين ببعض منظورتين أمام دائرتين مختلفتين فيجي المحامي يطلب من واحد من القضاة أنه يضم القضية اللي عنده على التانية ... في الحالة دي يا إما القاضي يضم التانية على اللي عنده وينظر الاتنين، يا إما يضم بتاعته على التانية ويبعتها للقاضي التاني (وده اللي حصل)

ايه بقى الرد ده؟
ضمانات التقاضي اتنين، حياد وحيدة، فلازم القاضي يكون عنده حياد لما ينظر القضية فيحكم ويتعامل مع المتقاضين بالقانون والإجراءات، ولازم يبقى عنده حيدة يعني ضمير وميأثرش ف حكمه شيء ويبقى نزيه
في بعض الحالات اللي القاضي بيكون مشكوك ف حيدته لأنه مثلًا قريب أحد الخصوم هو أو مراته، أو لأن في عداوة بينه وبين أحد الخصوم أو أي سبب تاني ... في الحالات دي يا إما هو يتنحى بنفسه يا إما لو متنحاش يطلب واحد من المحامين رده أو مخاصمته.

لو اتقدم طلب الرد أو المخاصمة لازم القاضي مياخدش أي قرار في القضية لحد ما يفصل في طلب الرد أو المخاصمة، وبالتالي لو خد قرار زي الضم ممكن يبطل لأنه لسة لم يفصل في طلب الرد

متهيألي دي كده معظم الحاجات الغريبة اللي اتقالت ولو حد عنده اسأله ممكن يحطها في التعليقات وأنا حرد إن شاء الله.

11.7.11

ماذا يحدث في نقابة المحامين؟!!




منذ فترة من الزمان ونقابة المحامين في تدهور وانحدار، منذ مدة طويلة وكلية الحقوق أصبحت المنتهى لفاشل لا يرغب بها أو لامبالٍ غير مهتم وقلة هم هؤلاء الذين يدخلونها عن رضاء نفس وصدق عزيمة ونية حقيقية لخدمة الحق والعدل. سنوات وسنوات ويبقى أمل خريجي كلية الحقوق الأول أن يلتحقوا بالهيئات القضائية ليحظوا بالسلطة والمال وغيرها من المميزات القضائية، الأمر الذي أهدر قيمة المحاماة وأضاع هيبتها في أحيان كثيرة بعدما كانت نقابة المحامين تدعو لعقد مؤتمرات وجلسات لمناقشة السبب وراء امتناع المحامين وخريجي مدارس الحقوق عن الالتحاق بالسلك القضائي. طالت هذه المدة حتى نسى المحامون ما يجب أن تكون عليه النقابة .. حتى هانت المحاماة على أهلها فهانوا على الناس!!

إن هموم المحامين وأوجاعهم هي هموم مجتمع بأسره، هي أوجاع شعب فقد محاميه فضاع حقه، فقد ثقته في العدل وأهله حتى بات المظلوم يدعو الله ألا يلقى المزيد في غده، بات الظالم نائم الضمير غير مكترث بغده.

مقدمة تثير الأوجاع وتضغط على الجرح ولكن لابد منها في وقت تعالت فيه الأصوات الصادقة والكاذبة، الشريفة والمنافقة، الساعية إلى الخير والمتمسكة بمصالحها الشخصية ونزواتها ... كلها أصوات تمسك بمعول الهدم وتوجهه نحو نقابة المحامين التي فقدت مكانتها كوكيلة للأمة (على حد قول سعد باشا زغلول في حفل افتتاح نقابة المحامين). إن ما اعرضه هنا ليس محل نكران في بعضه أو كله سواء من هؤلاء أو من أولئك فالكل يدرك المحنة ولكن تختلف الهمم على حلها أو ترك السفينة تغرق طالما هناك قشة قد تنجِ، أو كما يظنون ؟؟؟

منذ أسابيع والدعوة إلى جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين نقيبًا وأعضاءً على أشدها، والبعض ممن يدعون لها أهل احترام وثقة والكثير منافقون همهم ليس هم المحامين بقدر ما هو السلطة والنقابة ... وعلى أي الأحوال فسحب الثقة من عدمه حق للمحامين يقرروا بشأنه ما يرون.

الأمر الذي أردت مناقشته اليوم هو القانون 100 لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية وما ورد عليه من تعديلات عام 1995 وأثر الحكم بعدم دستوريته!!

صدر مؤخرًا حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل مجلس نقابة المحامين الذي تم انتخابه طبقًا للقانون 100 المحكوم بعدم دستوريته وبإلزام رئيس محكمة استئناف القاهرة بتسلم النقابة لإجراء الانتخابات، وقد أيد هذا الحكم معظم أعضاء مجلس النقابة فور صدوره وعلى رأسهم نقيب المحامين حمدي خليفة ولجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة وغيرهم ... ثم جاء في جريدة اليوم السابع منذ ساعات قليلة أن الأستاذ محمد فزاع – أمين الصندوق بالنقابة العامة – قد أعلن أن مجلس النقابة طعن على حكم القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي يخالف ما قال به الأستاذ حمدي خليفة وأعضاء المجلس الآخرون!!

وعلى أية حال ودون أن يكون فيما يلي أي تعليق على أي أحكام قضائية بالسلب أو الإيجاب، إذا أنني دائمًا وأبدًا ما أقول بضرورة اعتبار الحكم عنوان الحقيقة وألا يتم التعليق عليه أو أهداره إلا بالطرق القضائية، فإنني أناقش مع العامة والمهتمين بالقانون أثر الحكم بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 على مجالس النقابات المهنية بشكل عام، واضرب المثال بنقابة المحامين متى لزم الأمر ...

من الثوابت القانونية المتفق عليها أن الحكم بعدم الدستورية حكم كاشف لانعدام النص المحكوم بعدم دستوريته، وأن هذا النص لا يطبق ويلغى كل إجراء اتخذ تطبيقًا له، فإن كان قد أضاف حكمًا ألغي الحكم، وإن كان قد ألغى حكمًا عاد إلى الحياة وإن كان من شأنه تعديل نص آخر أو تغيير أحكامه اعتبر هذا التعديل والتغيير كأن لم يكن.

وبناءً على ذلك فإنه بصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 فإنه يعيد الأوضاع لما كانت عليه قبل صدوره، أي أن الأحكام التي وضعها لتوحيد انتخابات النقابات المهنية تعد كأن لم تكن وتعود كل نقابة لنظامها الأساسي وقانون تنظيمها!!

يبقى لنا أن نبحث الأثر المترتب على كون قانون نقابة المحامين هو القانون المعمول به منذ 1993 بالنسبة للقرارات والانتخابات التي تمت في ظل القانون رقم 100:
إذا بحثنا عن الشروط التي وضعها القانون رقم 100 بشأن الانتخابات وانعقاد الجمعية العمومية والإجراءات وغيرها نجد أنه أكثر تشددًا في أحيان كثيرة ومساوٍ في أحيان أخرى لما قرره قانون المحاماة بشأن هذه الأمور، الأمر الذي لا يعد اتباع القانون رقم 100 فيها مخالفًا لقانون المحاماة وبالتالي تكون الإجراءات المتخذة تطبيقًا له صحيحة ومنتجة لآثارها (بالنسبة لهذه الجزئية فقط)

أما نقطة الخلاف الحقيقية والتي تؤثر على صحة انتخاب المجلس من عدمه فتكمن فيمن له الحق في الدعوة للانتخابات والإشراف عليها، ففي قانون المحاماة يعهد بذلك للنقابة ذاتها بينما في القانون رقم 100 لسنة 1993 يعهد بها لقضاة على الوجه المنصوص عليه في القانون، والسؤال هنا: هل دعوة القضاة لانتخابات النقابات المهنية وإشرافهم عليها فيه إهدار لنصوص القانون بما يوجب بطلان الإجراء أم ما قاموا به من إجراء يظل صحيحًا؟

الإجابة على هذا السؤال محل خلاف والحسم في هذه المسألة لا يقول به فقيه ولا محام، بل هي مسألة تفسير قانوني يلزمها حكم قضائي، وأعرض لهذا الخلاف في إيجاز شديد:

الاتجاه القائل بالبطلان:
يقول هذا الاتجاه بأنه لا سلطة لمن دعى للانتخابات ولا حق له في الإشراف عليها، بما يبطلها باعتبارها قد صدرت ممن لا يملكها ... وقولهم في ذلك حق وصواب.

الاتجاه القائل بصحة الإجراءات:
يقول هذا الاتجاه بأن مصدر القرار في هذه الحالة لم يغتصب الحق، بل كانت له (قبل الحكم الكاشف بانعدام القانون رقم 100) صفة الموظف الفعلي والذي يقر القانون الإداري قرارته ويضعها محل اعتبار وتقدير حفاظًا على استقرار الأوضاع ... خاصة وأن ما اتخذ من إجراءات لا يخالف القانون رقم 100 لسنة 1993 المعدوم ولا يخالف نصوص قانون المحاماة، فيجوز اعتبار صفة الموظف الفعلي وتصحيح الشكل القانوني لهذا الأمر من منطلق أن إعمال التصرفات خير من إهمالها.

دور المحكمة:
يأتي دور المحكمة في هذا الشأن بما له من سلطة تقديرية محضة بأن تحدد ما إذا كان التفسير الصحيح لنصوص القانون يعتبر القضاة الذين أقاموا الانتخابات وأشرفوا عليها في عداد الموظف الفعلي من عدمه ... وهو ما يخضع بدوره لرقابة محكمة القانون الأعلى، في هذه الحالة المحكمة الإدارية العليا.

هذا بإيجاز واختصار الموقف القانوني الحالي والذي، إن صدق ما نشره اليوم السابع، سيكون محل النقاش أمام المحكمة الإدارية العليا لتحسمه بحكم نهائي يؤثر ليس في نقابة المحامين فحسب بل في كل النقابات المهنية الأخرى.


كلمة أخيرة:

تبقى لنا كلمة أخيرة يأبى الضمير أن ينشر هذا المقال دون أن يقولها .. إننا وإن كنا قد عرضنا في مقدمة هذا الموضوع لما ألم بالمحامين من ضعف ووهن وامتهان فإن ما نرجوه أن يكون في نقابة المحامين، سواء حكم بصحة المجلس واستمر أو حكم ببطلانه وجاء مجلسًا غيره، ما يعين المحامين على تأدية دورهم الحقيقي كوكلاء لهذا الشعب وما يعيد لهم الكرامة والعزة التي نشأ الكثير منهم وعمل سنوات في المهنة دون أن يعلم عنها شيء ودون أن يطلبها.

اللهم أعز الحق بقوتك، وانصر العدل بإنصافك، واهد قومنا لما فيه الخير والصواب،

والله ولي التوفيق والنعمة ...

خبر الحكم ببطلان مجلس النقابة وبه تعهد خليفة بالتنفيذ وعدم الطعن:

خبر الطعن على الحكم:

خبر الحكم على موقع لجنة الشريعة:

ترحيب لجنة الشريعة بالحكم:

حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 198 لسنة 33ق الصادر في 2/1/2011 بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995:

10.7.11

بيان رئيس مجلس الوزراء للشعب




جماهير شعب مصر العظيم

تابعت بكل حرص واهتمام على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية كافة الفعاليات الثورية في شتى ميادين ومحافظات مصر وما طالبت به جماهير مصر خلال مظاهرة أمس في ميدان التحرير وكافة ميادين مصر، وقرأت كافة البيانات والمطالب والشعارات التي صاغها الشعب ورفعها الثوار، وتلقيت تكليفات شعب مصر البطل بكل فخرًا واعتزاز كما تلقيت النقد قبل الدعم بكل احترام من قبل الشعب الذي هو صاحب السيادة الوحيد ومصدر كافة السلطات .. وإستجابة لإرادة الشعب فقد قررت الأتي:

أولاً : إتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الحكومة بما يلبي مطالب الشعب ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية وذلك في أقرب وقت ممكن.

ثانيًا : أصدرت تعليمات مُباشرة لوزير الداخلية بضرورة إصدار قرار بإنهاء خدمة كافة القيادات والضباط المُتهمين في قضايا قتل الثوار .. كما كلفته أيضًا بالإسراع بتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع المصري بما يُعيد له أمنه وآمانه، مع مراعاة كرامة الوطن والمواطن والتأكيد على أن الأمن ضرورة مُجتمعية وأن الجماهير مُتطلعة لدور أمني فاعل يُعيد الاستقرار والأمان الضروريين لمُمارسة الحياة الطبيعية.

ثالثًا: تم التنسيق مع السيد الأستاذ المُستشار رئيس محكمة إسئناف القاهرة بأن يُفرغ الدوائر التي تنظر قضايا قتل المُتظاهرين ومحاكمة الفاسدين، لنظر تلك القضايا دون غيرها وهو ما يكفل سرعة إنجاز هذه القضايا دون التقييد بالأجازة القضائية بالنسبة لهذه النوعية من القضايا.

رابعًا: اتفقت مع النائب العام على اختيار فريق من أفضل وأكفأ رجال النيابة العامة للانتهاء من التحقيق في قضايا قتل المُتظاهرين وقد تم بالفعل إحالة كافة المتهمين إلى المحاكمات الجنائية، كما قرر النائب العام الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبرأة في قضايا قتل المُتظاهرين ورموز الفساد .

خامسًا : قررت تأسيس آلية مُستدامة للحوار مع القوى الوطنية وشباب الثورة لبحث كل ما تتطلع إليه تلك القوى وما يمكن تحقيقه على المديين القريب والبعيد.

سادسًا : أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوق وليست منحه أو هبه من الدولة .

سابعًا : كلفت وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته تتولى بحث المطالب المُتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتي رفعتها الجماهير في التحرير والخاصة بموضوعات ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والأجور، وتضم كافة الوزراء المعنيين ، بحيث تلتقي بممثلين عن القوى السياسية ومُمثلي شباب الثورة وعرض نتائج أعمالها في أقرب وقت.

وأخيرًا أحيى جماهير الثورة الملهمة والقائدة ، وأشكر كل من عبر عن ثقته في شخصي، وأؤكد لهم أننى لن أدخر جهداً لتنفيذ كافة ما حددته جماهير الثورة ، وأعاهدكم أن أبقى وفياً للثورة .. ووفياً للوطن.

وفقنا الله لخدمة البلاد وحفظ الله مصر وشعبها وحفظ ثورتها وأهدافها النبيلة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،



3.7.11

من روائع المرافعات



كتب الأستاذ سليمان حافظ في صدر إحدى مذكراته شارحًا لدعواه:

"بيعان أحدهما من مورث والثاني من وارث عن عين بذاتها. وبيع الوارث أسبق تسجيلا. فأيهما أحق بالتفضيل؟ وأي المشترين تملك؟ المشتري من المورث أو المشتري من الوارث؟ ذلك هو موضوع البحث ومناط الفصل في الدعوى.

قد يقال إن العقد الأسبق تسجيلا هو العقد الحق بالتفضيل، غير أن نظرية التفاضل بالتسجيل لا محل لها ما لم يكن البيعان صادرين من مالك واحد. وهنا يحق البحث فيما إذا كان الوارث والمورث شخصُا واحدًا، بمعنى أن الوارث استمرار لشخص المورث أم أن لكليهما شخصية قانونية مستقلة عن الأخرى؟

وقع الخلاف فيما مضى على هذه المسألة فقال فريق إن شخصية الوارث تكمل شخصية المورث أخذًا بقواعد القانون الفرنسي وقال فريق آخر إنها مغايرة لشخصية المورث طبقًا للشريعة الإسلامية. وتزاحمت الأحكام بين الرأيين، وانقسم الفقهاء المصريون إلى شطرين حتى طرحت المسألة أمام محكمة النقض وأصدرت حكمًا بتاريخ 3 ديسمبر 1931 أخذ بالرأي الثاني ووضع نهاية للخلاف السابق."

لن أعلق على رائعة كهذه وأترك لكم النظر في كم المعلومات المعروضة مقارنة بالسطور القليلة المكتوبة، إيجاز وإنجاز لا خلل فيه ولا ملل!!
 

وانظروا للأستاذ مرقص فهمي في إحدى مرافعاته متحدثًا عن المحامين والمحاماة:

" نحن المحامين نعالج آلام الناس ونرافقهم في شقائهم‏..‏ ولذلك نرتدي الثوب الأسود ونقف في هذا المكان المنخفض‏ ..‏ فإذا ما أعيانا التعب جلسنا علي هذا الخشب‏.‏ فنحن حقيقة بؤسـاء‏.‏ رفقاء بؤساء‏!‏ ولكن رغم هذه المظاهر الخداعة فإن الذي في قلبه إيمان بالحق يرتفع من هذا المركز إلي السمو الذي لا حد له‏.‏ لأن عماده كله الحـق‏,‏ ولأن مأمورية المحامي تمثل حق الدفاع المقدس‏.‏ والقداسة لا تحتاج لسلطة ولا تحتاج لمظهر قوة بل هي جميلة‏.‏ جميلة بنفسها مهما خالط مظاهرها من مظاهر التعس والتواضع‏.‏ لأن المحامي مأموريته التي تسمو به إلي أقصي معاني السمو هي أن يوجه ضمير القاضي وأن يحدثه فيما يصح أن يتجه إليه عدله‏.‏ حقيقة لا يوجد سمو آخر يداني هذا السمو‏!‏"

10.6.11

من طرائف المحاماة



عندما كادت هيئة المحكمة أن تنطق بحكم الإعدام على قاتل زوجته والتي لم يتم العثور على جثتها رغم توافر كل الأدلة التي تدين الزوج .. وقف محامي الدفاع يتعلق بأى قشة لينقذ موكله ...

ثم قال للقاضي: ليصدر حكمًا بالإعدام على قاتل لابد من أن تتوافر لهيئة المحكمة يقين لا يقبل الشك بأن المتهم قد قتل الضحية .. والآن .. سيدخل من باب المحكمة .. دليل قوي على براءة موكلي وعلى أن زوجته حية ترزق!! ...

وفتح باب المحكمة واتجهت أنظار كل من في القاعة إلى الباب ... وبعد لحظات من الصمت والترقب ... لم يدخل أحد من الباب ...

قال المحامي .. الكل كان ينتظر دخول القتيلة!! وهذا يؤكد أنه ليس لديكم قناعة مائة بالمائة بأن موكلي قتل زوجته!!!

وهنا هاجت القاعة إعجابًا بذكاء المحامي .. و تداول القضاة الموقف ... و جاء الحكم المفاجأة .... حكم بالإعدام!!!

وبعد الحكم تساءل الناس كيف يصدر مثل هذا الحكم ...

فرد القاضي ببساطة... عندما أوحى المحامى لنا جميعًا بأن الزوجة لم تقتل ومازالت حية ... توجهت أنظارنا جميعًا إلى الباب منتظرين دخولها إلا شخصًا واحدًا في القاعة، إنه الزوج المتهم!!!

لأنه يعلم جيدًا أن زوجته قتلت ... وأن الموتى لا يسيرون!!!